شددت النيابة العامة على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وتُعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.
وكشفت العقوبات المترتبة على جرائم حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، وإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، إذ أكدت أن كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا، وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر
وأفادت بأن كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، فإنه يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال وذلك وفقا للفقرتين (أ، د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر